============================================================
صرفه الى الفرض حملا له عليه عملاء بانظاهر وهو حسن جدا، فلا بد فيه من نية الفرض ، لأنه لو توى(1) النقل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلاء(2) * ولا بد من نية القرض في الكفارات، ولذا قالوا : إن صوم الكفارة وقمضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل 0 وأما الوضوء والغسل : فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيها* وأما التيمم : فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل ، وقدمنا أن لية رفع الحدث كافية * وعلى هذا : الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية لقولهم : إنما يراعى حصولها لا تحصيلها، وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا (1) قوله " لانه لو نوى النفل * اي ولم يطلق (4) قوله كان تفلا ولا بقع فرضا لصرف تيته من الاطاق الى قيد النفلية، مذا منى كلام السنف ومتى كلام المحقق ابن الهمام، واما قول الشيخ الامام خى الدين الرملى في حاشيته ضدي ف الاستباط نظر، وببه المثى الحموى في ذلك قاثلا، لان الكلام انه مند الاطلاق في النية يصرف الى الفرض حكما للسلة المدكورة، فكيف يقول) لا بد فيه من نية الفرض وحو مصادم لكلامهم، فان اراد بقوله انه لا بد من نية الفرض انه لا يكفيه الاطلاق، وان اراد انه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا، ثم نقلوا اته قال في منية الفتى والبراجية: ريض ملق الحج بالبرء فبرى جاز من جة الالام انته فان معناه، قال: آن برنت احج فبرچه وحج اطلق في نيته حبه وحج بنيه مطلقه فباز ة الاسلام) للا برد ذا على الصنف، والة الاشبط، انه نوى ي النفل) وسرف نته من الاطلاق نانعرف من حجة الاسلام، للا بد من نية الفرض) لأن حبة الالام فرض وهي هبادة متصودة فلا بد فيها من تية الفرضسية كباق المبادات المقصودة ولا ممادمة لكلامهم في قوله بل لا بد من تية الفرض) لان مراده لا بد من نية الفرض، فيما اذا نوى التفل قصدا ولم يطلق نيته، ومعلوم ان قيد النفلية في نيت ينافي اطلاق نيته كما لا بخفى، ولا نظر في كلام المصنف اصلا مند التامل واله تصالى اعلم، ولثن قلتا في الاتنباد الدكور إن الكلام مند الاطلاق في النية فان نية الفرض متبرة في فرض الحج، وقد اكشف ضها بالاحلاق في النية نهو قائم متامها، وهى موجودة نيه بالقوة لا بالفعل للعلة الدكورة فاستتباط آنه "بد نيه) اى في الاطدق من نية الفرض، اي اعتبار وجودما حكما نيه كان ذلك استباط ييا ولا نظر فيه لاحد، كما آن صيام شهر رمخان بادة متصودة فلا بد فيه من نية الفرض لكن لا كان وقته يارا لايع فوه، تادى بنيه مالق الصوم، وبنية صوم اخر، وبالصوم فيه على آى وجه كان صوم فر) فيح ان يقال لا بد فيه من تية الفرض آي حقيقة او حكما باطلاق النية، ولهدا اذا انفصلت ارية رخان بفوت وه واراد قضاهه فلا بد في قضانه من نية الفرض، وكذلك السى له نبه الميارية باعتبار انه لا يصح في السنة الا مرة واحدة، ونية الفرض فيه لارمة حقيقة او حكا ايضا شرح
صفحه ۸۸