============================================================
يريد به الوضوء جاز خلافا للجصاص (1) لكونه يقع لهما على صفة واحدة، فيميز بالنية كالصلوات المفروضة قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة، وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء ، لأن الشروط يراعى وجودها لاغير، ألاترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره: ضابط في هذا المبحث : التعيين لتمييز الأجناس : فنية التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة موالتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا مويعرف اختلاف السببء والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين، بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. فتفرع على ذلك : آنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنيه يوم آخر، أو كان عليه قضاء صوم يومين أو اكثر فصام بوما عن قضاء يومين جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين، حيث لا يجوز لاختلاف السبب، كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس، وعلى هذا أداء الكقارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ولو عين لغاء وفي الأجناس لا بد منه، كما حققناه في الظهار من شرح الكنز، وأما في الزكاة فقالوا : لو عجل خمسة سودا عن مائني درهم سود فهلكت السود قبل الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي. وفي فتح القدير من الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى آن بنوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان ، وإن لم يعين جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار، ى لو نوى القضاء لا غبر جاز، ولو وجبت عليه كفارة وقضاء فطرم فصام واحدا وستين يومأ عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز: وفي الخانية : لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول (1) قوله خلافا للجصاس" في بمض النن للخصاف (1) قوله "وفي الخانية الخ هدا متالف لا يق من قوله : "لو عجل خسة سودا الخه فتأمل لان التميين ان كان لازما في الزكاة لزم ان لا يتصرف المعجل عن السود الى البافي، وان لم يكن لازما لزم ان ينصرف ما عجله عن المستحق الى الباقي قأمل
صفحه ۸۱