============================================================
له كم يمين عليك 9 قال (1) : اعلم أن علي ايمافا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا يصنع 9 قال : يحمل على الأقل حكما ، وأما الاحتباط فلا نهاية له (اتتهى) دة: الأصل العدم (2) . وفيها فروع منها ، أخذا من القاعدة : القول قولها في الوطء لأن الأصل العدم ، لكن قالوا في العنين : لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر، خيرت وان قلن ثيب فالقول له لكونه متكرا استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة . وفي القنية : افترفا وقالت افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج قبله، فالقول قولها لأنها تتكر سقوط نصف المهر (اتنهى) ومنها القول : قول الشريك والمضارب إنه لم يربح لأن الأصل عدمه ، وكذا لو قال : لم أربح إلا كذا ، لأن الأصل عدم الزائد . وفي المجمع من الإقرار : وجعلنا القول للمضارب إذا أتى باليقين ، وقال : هما أصل وربح لا لرب المال (اتتهى) : لأن الأصل ، ورإن كان عدم الربح ، لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القايض في مقدار ما قبضه ، وكذا في مقدار رأس المال . ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت ، فالقول قولها ، كالدائن إذا أنكر وصول الدين، ولو ادعت المرأة تفقة أولادها الصغار بعد قرضها وادعى الأب الاتفاق ، فالقول له مع اليمين كما في الخانية . والثانية خرجت عن القاعدة قليتأمل وكذا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة . وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي، ولو ادعى المالك أنها قرض ، والآخذ أنها مضاربة ، فالقول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان، وكذا (1) قوله: "قال * اي إنسان (4) قوله : " الاصل المدم * ليس المراد به مطلق المغهوم من انه عدم، بل المراد عدم ما يذكر قبله من شرطاو دعوى خصم، فلا يرد ما ذكره الحشى الحموي من المسائل الثمانية
صفحه ۱۲۳