============================================================
الصلاة وجعلعا تطوعا صارت تطوعا . ولو نوى الاكل أو الجماع في الصوم لم يضره، وكذا لو توى فعلاء منافيا في الصلاة لم تبطل، ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل ؛ كالاكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو توى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح، وصلاحية الموضع للاقامة فلو تواها في بحر أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة ، والاستقلال بالرأي ؛ فلا تصح فية التابع كذا في معراج الدراية . وإذا نوى المسافر الإقامة في اثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع ، سواء نواها في اولما أو في وسطها أو في آخرها، وسواء كسان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو مسبوقا . أما اللاحق لا يتم بنيتها بعد فرأغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ امامه، كذا في الخلاصة * لو نوى بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية، ولو كان على عكسه لم يؤثر كما ذكره الزيلعي. وأما نية الجنابة في الوديعة (1) فلم أرها صريحة، لكن في الفتاوى الظهيرية من جنايات الإحرام ، أن المودع إذا تعدى ثم أزال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي (1ه) : هرع: ويقرب من نية القطع نية القلب ، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا آنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية، ولا بد أن تكون الثانية غير الأولى كان يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركمة الظهر، وشرطه الا يتلفظ بالنية، فان تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا . وقد ذكرنا تفاريعها في في مفسدات الصلاة من شرح الكنزء (1) قوله : واما نية الجناية في الوديمة * اي كنيته آن يلب كوب الوديعة مثلا ابتداه، والظاهر انها في موثرة بلاف ما تقله من النتاوى فانه بعد تحقق التحدي لايزول إلا بنية عدم المود، اما لو نوى الود اليه بو باق كا، تاذا حلكت يضنها
صفحه ۱۰۸