(1) صورة ذي (2) بياض [مشرق](3) وحمرة وجمال. (4) ، حتى تغلب [تلك]1(5) الصورة اعلى نفسه، فإن [لون] (6) المولود يميل الى ذلك اللون الذي غلب عليه، والمرأة تفعل كذلك أيضا (17) . وإذا أراد أن يجامع ثانيا فإنه يغسل فرجه . وكذا إذا احتلم ثم أراد الجماع اقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا الفإنه أنشط للعودة" . وقيل (8) يستحب للمرأة أن تغسل فرجها. والمراد بالتوضؤ في الحديث أن يغسل يديه وذكره، لا الوضوء الشرعي للصلاة كما ذهب اليه [بعض] (9) المالكية. (22) اومن جامع امرأته بعد الاحتلام قبل أن يغسل ذكره، فإذا حصل من هذه المرأة ذكر كان مجنونا [أو معتوها]10) أو أجذم (11). والعزل(12) مباح عندنا، إلا إذا نوى نية فاسدة. ولا (28) الزل من امرأته إلا بإذنها. فإن كانت أمة الغير لايعزل إلا بإذن سيدها بخلاف أمة نفسه 1 - وفي د: ينظر.
2 - وفي التسختين: ذا.
3 - اضافة مند.
4 - وفي د: حمرة قانية.
5 - اضافة من د -اضافة مند.
-جاء في الهامش : "ولووقف الرجل عن امرأته فلم يجامعها من غيرضرورة، فعند مالك يلزم بذلكأو ارق بينهما . والمشهورعن الشافعية أنه لايجب عليه لكن يستحب أن لايعطلها لأنه من المعاشرة بالمعروف . وأفضل مايحصل به عدم التعطيل ليلة من أربع اعتبارا بمن له أربع زوجات. انتهى القسطلاني على البخاري في باب : الزوجك عليك حق" .
8 - وفي د: وقال بعضهم 9 - اضافة من د.
15- اضافة مند.
11 - وفي النسختين: أجذما.
12- عزل عن المرأة واعتزها : لم يردولدها. قال الأزهري: العزل : عزل الرجل الماء عن جاريته إذا
صفحه نامشخص