Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
پژوهشگر
مازن سعد الزبيبي
ناشر
دار البيروتي
سال انتشار
۱۴۳۰ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ژانرها
بالمرء مانع لا يتمكن معه الأكل إلاَّ متكئاً ، لم يكن في ذلك كراهة ، ثمَّ ساق عن جماعة من السلف ، أنَّهم أكلوا كذلك(١).
* جواز الحبس تحت التحقيق ، روى ابن القاصّ : بسنده عن عِراكِ بن مالك(٢) عن أبيه عنْ جدِّه عن أبي هُريرة ((أنَّ النبيَّ حبس في تهمة يوماً وليلة ، استظهاراً وطلباً لإظهار الحقِّ بالاعتراف))(٣).
* ومن الغرائب عنه(٤):
قال ابن القاصّ في ((أدب القضاء)) فيما إذا رجع شاهِدا الأصل، المشهودُ على شهادتهما ، وقالا : ما أشهدْنا شهودَ الفرع، أو سكتا ولم يقولا شيئاً: إنّه لا ضمان عليهما ولا على شهود الفرع ، وقال: قلته تخريجاً(٥).
وعلل ذلك بقوله: ((لأَنَّه لا يجعل الشاهد راجعاً عن الشهادة ، بشهادة الأربعة ، ما لم يعترف أنَّه راجع،، وذلك أنَّه قال: لو شهد رجلٌ بحقٌّ، ثمَّ شهد به مع آخر، على شهادة شاهدٍ لم أقبل، لأنَّ في قبول شهادته على شهادة من شهد على شهادته، تصديقَ شهادة الأولى، فكذلك تكذيب الشهود على شهادتهم بشهادة الأربعة ، تصديقٌ لشهادتهم، فلا أُضمِّن به إلاَّ أن يعترف الشهود على شهادته أنَّه
(١) انظر عون المعبود ١٧٦/١٠، تحفة الأحوَذِيّ ٤٥٤/٥.
(٢) عِراكُ بنُ مالكِ، الغفاري المدني ، أحد العلماء العاملين، (توفي ١٠٤ هـ)، روى عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وروى عنه ولده خُثيم، ويزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، (سير أعلام النبلاء ٦٤/٥ (٢١)).
(٣) نيل الأوطار ٣١٥/٨.
(٤) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٦٠/٣.
(٥) كتاب أدب القاضي لابن القاص ٤٠٣/٢ وما بعدها، وقوله تخريجاً: أي على مذهب الشافعي.
29