نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
ژانرها
المسألة السادسة : أن لم يعلم من بيده المال أنه غصب ولا حرام دعى رب المال من بيده المال أن يحاكمه فيه وما حكم به الحاكم سلما أمرهما إليه ولكن يحجر رب المال على من بيده المال أن يرده للغاصب حتى يقضي فيه الحاكم والله أعلم .
المسألة السابعة : أن ترك رب المال الباغي ولم يتبعه لعذر من الأعراض كمرض أو خوف من عدو أو شدة حر أو برد أو عدم تحقق أنه أخذه فلان حتى تقادم الزمان ثم قام رب المال في طلبه فوجده قائما بعينه عند الباغي أو عند أمينه أو مشتريه منه أو واهبه له أو غير ذلك مما قدمناه لم يضره تأنيه وقعوده عنه ومكثه عن القيام فيه طويلا لأن الحق لا يبطله تقادمه إلا بنص من الشارع وهو مضى مدة الحيازة ف بالحديث عشر سنين ولذلك شروط أحدها أن يكون رب المال حاضرا ليس بغائب ، الثاني لا يتفى من بيده المال ، الثالث أن يجد المنصف له من خصمه والله أعلم .
المسألة الثامنة : كل ما جاز لرب المال في أول أمر جاز له في آخره وما لم يجز هنالك في الأول لا يجوز أخره وتفصيل ذلك قد مضى في أول المسألة فراجعه قريبا .
المسألة التاسعة : ليس للمغتصب عناء ولا أجر ولا غلة ولا لمن بيده الملا أن عمل به أنه لرب المال وما عمله فيه من دخل يده المال بوجه أن كان دخوله بيده من غير علم بغصبه فليراجع به على الغاصب ولرب المال أخذ ماله كما هو بعينه وغلته ونتاجه وإن ضعفت عين المال عما أخذه من ربه هل عليه رد العين وما نقص منها في يد الغاصب فإن كان النقص من جهة خدمة أي ركوب فعليه رد العين وما بين القيمتين على نظر العدول وإن كان سبب الضعف بلا سبب من الغاصب فقيل عليه لأنه منعه ربه وقيل عليه رد العين المغصوبة فقط وإن كان الغاصب اغتصب الدابة مصلا ضعيفة ثم قويت عند الغاصب ثم ضعفت على حالتها الأولى فهنا الخلاف أيضا والذي يظهر أن كان العين كحالتها يوم الأخذ ولم يستعملها فلا عليه إلا عينها والله أعلم .
الباب الخامس في الصلح والخفارة :
صفحه ۱۲۷