نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
ژانرها
المسألة الخامسة : قد تبغي المحقة فتصير باغية حلال دمها بعد ما كانت محقة وذلك بأمور منها إذعان الفرقة التي كانت باغية عليها للحكم ولم يكف هذه ومنها أن تريد زيادة عن حقها ومنها أن تريد ما لا يلزم لها شرعا ولو اقل من حقها ومنها أن لا تكف عن قتال الباغية بعد الإذعان ومنها أن لا ترضى إلا بحكم الجبار الجائر فتنعكس القضية عليها والله أعلم .
المسألة السادسة : يجوز إعانة الفرقة المحقة من هاتين الفرقتين سواء كانت محقة من أول الأمر أو راجعة عن بغيها الكائن منها ولا يجوز الدخول بين الفئتين المتقاتلتين على فتنة ولا الرضى أو الحب لتلك الفتنة ويجوز أن يكفهما معا عن القتال على فتنة ويجوز الدخول لإزالة بغي أحدهما بعد أن يأمرهما بالكف عن القتال ويكون الدخول لإزالة البغي لا لنصرة الباغية بنية أن لو أذعنت أحداهما لكف عن قتالها ويكفر بحب الباغي والبغي لما روى عن الشيخ أبي الربيع رواه عنه تلميذه الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله أن الرجل يكون بمغرب الشمس والفتنة بمطلعها وسيفه يقطر دما منها على رأسه وهو راقد على سريره أن كان في قلبه حبها والحمية عليها قال القطب في شرحه وقوله وسيفه يقطر دما منها تشبيه من خاض في الفتنة بحبها من خاضها بسيفه حتى كأنه يقطر دما سواء أبطلتا معا أو أحداهما وأحب المبطلة على إبطالها على إبطالهما أو إبطال المبطلة أو لم يعلم أو كان حبه ونواه ظهور أهل الباطل على غيرهم فلا يعذر في الجهل على هذا انتهى ومن أراد الزيادة فليراجعه من النيل وشرحه في صفحة 541 والله أعلم .
( والقوم أما تداعوا بالقبائل للقتال فالسيف فيهم يسبق العذلا )
( كذا التفاخر لو صدقا يكون فهم في فتنة صبحوا الإعجاب والخيلا )
( وكل شتم وبغض لا يحل القتال والقذف لو بالظلم كان فلا )
( أما الذي دب عن أعارض من عرفوا من أهل نحلتنا قد أحسن العملا )
صفحه ۱۱۲