739

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

باب العصبات

في أحكام الجد مع الإخوة وذكر العصبة

وإذا ترك الميت جده أبا أبيه وأختيه لأبيه وأمه أو لأبيه فالمروي عن علي عليه السلام أنه كان يعطي الأختين الثلثين ويعطي الجد الباقي، وإن ترك أختا لأب وأم أو لأب وجدا أعطى الأخت النصف وأعطى الجد الباقي هكذا جاء عن علي عليه السلام، فإن كانوا إخوة ذكورا أو ذكورا وإناثا فهي حالة مقاسمة ومعنى ذلك أن الجد يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة من السدس، فإن نقصته عن السدس رد إلى السدس فإن ترك أختين لأب وأم وأخا لأب وجدا كان للأختين الثلثان، والثلث بين الجد والأخ لأب نصفان، وإن ترك أختا لأب وأم وأخا من الأب وجدا كان للأخت النصف والباقي نصفان بين الأخ والجد، وأما حالة الأب مع الإخوة فإنه يسقطهم ويأخذ المال كله، والعصبة هم كل ذكر ينتسب إلى الميت بنفسه كالبنين والأب إذا انفرد أو بذكر نحو بني البنين والجد، ونحو الإخوة، وبني الإخوة والأعمام وبني الأعمام إذا كانوا لأب وأم أو لأب ومن جرى مجرى هؤلاء، فأما العصبة من النساء فهن البنات مع البنين وبنات البنين مع بني البنين والأخوات مع الأخوة أو مع البنات.

صفحه ۷۴۳