713

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

باب الجنايات على المماليك

وعن علي عليه السلام أن الحر إذا قتل عبدا عمدا أو خطأ وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغة ما بلغت وهو اختيار الهادي في الأحكام، وذكر في المنتخب أن قيمته إن زادت على دية الحر لم يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي اختاره المؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس، ورووا ذلك عن زيد بن علي، عن علي عليه السلام.

وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في عين العبد نصف ثمنه، وروي نحوه عن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة.

قال الهادي في الأحكام: ومن خصى عبدا أو قطع مذاكيره لزمه قيمتان قيمة لذكره، وقيمة لأنثييه.

صفحه ۷۱۷