باب كيفية استيفاء القصاص
في التأديب بما يراه الإمام لمن ارتكب محرما
وروى عمران بن الحصين أن رجلا عض يد رجل فنزع المعضوض يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك)).
وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن رجلا عض على يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئا، فقال: أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل.
صفحه ۷۰۵