695

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

كتاب الجنايات والقصاص

باب ما يوجب القصاص

قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}[البقرة:178] وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب}[البقرة:179] وقال تعالى:{ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل}[الإسراء:33] وقال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}[المائدة:45].

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية)).

وروي أن ربيع بنت معوذ بن عفراء كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سنها، فقال أخوها أتكسر سن ربيع لا والله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((كتاب الله أوجب القصاص))، وتلا هذه الآية {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}[المائدة:45].

وروى أنس أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أوس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((كتاب الله أوجب القصاص))، قال: فعفا القوم، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) -الربيع بنت النضر بن ضمضم عمت أنس بن مالك والمراد بالكسر القلع إذ الكسر لا قصاص فيه إجماعا -تمت تلخيص وجامع-.

وروي أن مما كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن: ((أن الرجل يقتل بالمرأة)).

صفحه ۶۹۹