477

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

وعن عروة بن الزبير، عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.

وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: استأذن علي عمي من الرضاعة فرددته، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته فقال: ((هلا أذنت له ترتب يمينك، أو يدك))، قال تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23].

وعن علي عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة.

وعن ليث عن مجاهد عن علي عليه السلام قال: يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره.

وعن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين يرفعه إلى علي عليه السلام أن امرأة أتته فقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه، ثم ذكرت قرابته، فكففت وأنا أريد أن أنكحه بابنتي، وقد بلغ فقال أمير المؤمنين *: الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة، ولا تحل له أبدا، وقال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23] ولم يفصل بين قليل وكثير.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)).

وروي ((إنما الرضاع من المجاعة)).

فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحرم المصة، ولا المصتان)).

وروي ((الإملاجة، والإملاجتان))، والإملاجة هي المصة، والإملاجتان هي المصتان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تحرم الرضعة والرضعتان)).

فالجواب: أنه روي عن النبي أنه قال: ((تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان)).

صفحه ۴۸۰