454

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

في أن عدة أم الولد ثلاثة أقراء

قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228] فإذا أسلمت الذمية أو طلقها زوجها فعليها العدة؛ لأن الآية لم تفصل بين الكوافر والمسلمات.

وروي أن عكرمة بن أبي جهل هرب من مكة وهو مشرك فأسلمت امرأته، ثم أسلم هو وهي في عدة منه، فرجع إليها بالنكاح الأول، وروي في قصة صفوان بن أمية مثل ذلك.

وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: أجل أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر.

وعن أبي عامر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها اعتدت ثلاثة قروء.

وعن الشعبي عن علي عليه السلام قال: تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض.

وعند الإمام الهادي عدتها حيضتان، والأول أولى؛ لأنه نص عن أمير المؤمنين، ولا وجه لقياسها على الأمة مع وجود النص.

صفحه ۴۵۶