420

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

امرأة المفقود وحكمها

وعن علي عليه السلام في امرأة فقدت زوجها فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: هو أحق بها، يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر.

وعن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجها، ثم فقد، فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال فسألهم عمر عنه، فأخبروه أنهم لا يعلمون له قرارا، فأمرها أن تنتظر حولين وتسأل عنه، فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة، أمرها فتزوجت زوجا، فمكثت مع زوجها حولا ثم جاء زوجها المفقود، فقال عمر: ما ترون في هذا؟ فقالوا: أنت أعلم، فقال: فإني أرى أن أخيرها، فقال: له علي عليه السلام: مالها وللخيار الزوج الأول أبدا، وقد فسد نكاح الآخر، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر.

وعن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية فلم يدر لأيهما هو، فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي، فأتيا عليا عليه السلام فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)).

وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : ((هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه، قال: فلعل هذا نزعه عرق)).

وعن سعيد بن المسيب قال: اشترك رجلان في جارية في طهر واحد فولدت ولدا فارتفعا إلى عمر، فدعا لهما ثلاثة من القافة، وروي أنه قال: لا أدري كيف أقضي؟ فقضى علي عليه السلام بإلحاقه بهما.

صفحه ۴۲۲