نور اسنا
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل)).
وعن عائشة أنها قالت: إن النساء لا يعقدن، وعنها أنها قالت: ليس إلى النساء النكاح.
وقال تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}[البقرة:234] {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}[البقرة:232] {حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الأيم أحق بنفسها من وليها)).
وقوله تعالى: {فلا تعضلوهن} نزلت في شأن معقل بن يسار، وذلك أنه كان له أخت فزوجها ابن عم له فطلقها، فلما انقضت عدتها خطبت فجاء يطلب نكاحها فحلف معقل لا أنكحه، فنزلت فكفر عن يمينه وزوجه.
وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] والأيم أحق بنفسها من وليها -أي لا يصح العقد إلا برضاها، والرواية أنه لا يصح النكاح إلا بولي مروية عن علي عليه السلام، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((علي مع الحق، والحق مع علي))، وقال: ((علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك هذا الأنزع البطين-هو ضخم البطن- واديا فاسلك وادي علي)).وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أنا مدينة العلم وعلي بابها، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من قبل الباب)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
وعن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البكر تستأمر)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت)).
صفحه ۳۸۱