9

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء]
١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
٣ - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21