نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
88

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٦ -[مالا يتبدل به المجلس] ١ - ولا يتبدل: ١ - بزوايا البيت ٢ - والمسجد ولو كبيرا. ٣ - ولا بسير سفينة. ٤ - ولا بركعة. ٥ - وبركعتين. ٦ - وشربة. ٧ - وأكل لقمتين. ٨ - ومشى خطوتين. ٩ - ولا باتكاء. ١٠ - وقعود. ١١ - وقيام. ١٢ - وركوب. ١٣ - ونزول في محل تلاوته. ١٤ - ولا بسير دابته مصليا. ٢ - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح. ٧ -[من أحكام سجود التلاوة] ١ - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. ٢ - وندب ضم آية أو أكثر إليها. ٣ - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. ٤ - وندب القيام ثم السجود لها. ٥ - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. ٦ - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا. ٨ -[شروط صحتها] وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة. ٩ -[كيفيتها] وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

1 / 100