نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
80

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
باب قضاء الفوائت ١ -[حكم الترتيب] الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. ٢ -[ما يسقط الترتيب] ويسقط بأحد ثلاثة أشياء: ١ - ضيق الوقت المستحب في الأصح. ٢ - والنسيان. ٣ - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ٣ -[من أحكام قضاء الفوائت] ١ - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما. ٢ - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا. ٣ - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده. ٤ - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا. ٥ - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره. ٦ - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين. ٧ - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

1 / 92