63

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ویرایشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
٤ - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

1 / 75