نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
63

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار. ٤ - ولا التوجه: أ - لمصحف. ب - أو سيف معلق. ج - أو ظهر قاعد يتحدث. د - أو شمع. هـ - أو سراج على الصحيح. ٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها. ٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات. ٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر. ٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع. ٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة. ١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة. ١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه. ١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته. ١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك [من تأخير الصلاة وتركها] أ -[ما يوجب قطع الصلاة] يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

1 / 75