نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
59

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة] ١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه. ٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. ٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. ٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات] يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا. ٣ - كعبثه بثوبه وبدنه. ٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة. ٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها. ٧ - والتخصر. ٨ - والالفتات بعنقه. ٩ - والإقعاء. ١٠ - وافتراش ذراعيه. ١١ - وتشمير كميه عنهما.

1 / 71