٧ - ولا مسبوقا.
٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة.
١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
١٢ - في الصحيح.
١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد
٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
فصل [مسقطات الجماعة]
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
١ - مطر ٢ - وبرد ٣ - وخوف
٤ - وظلمة ٥ - وحبس ٦ - وعمى