نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
4

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا. ٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا. ٢-[مايطهره النزح] وكان ذلك طهارة: ١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي. ٣ -[مالا ينجس البئر] ولا تنجس البئر: ١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي إلا: ١ - إن يستكهره الناظر ٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ٤ -[مالا يفسد الماء] ولا يفسد الماء: ١ - بخرء حمام وعصفور. ٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب. ٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة. ٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح. ٥ -[حكم اللعاب] وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. ٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر] ١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

1 / 16