نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
2

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٥ -[ضابط الغلبة] ١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ٢ - والغلبة في المائعات: ١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. ٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ١ - راكدا قليلا. ٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها. ٦ -[الماء القليل] والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. أو جاريا وظهر فيه أثرها. والأثر: طعم أو لون أو ريح. ٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

1 / 14