نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
116

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. ٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. ٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. ٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان. ٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه. ٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية] وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو: ١ - قضاء رمضان. ٢ - وقضاء ما أفسده من نقل. ٣ - وصوم الكفارات بأنواعها. ٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره ١ -[بم يثبت رمضان] يثبت رمضان: ١ - برؤية هلاله. ٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

1 / 128