نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
107

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته. ٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح. ٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة] وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار. ٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي] ١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه. ٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه. ٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن: ١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه. ٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول] ١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته. ٢ - ولا يصلى على: ١ - باغ. ٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة. ٣ - وقاتل بالخنق غيلة. ٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح. ٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا. ٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه. ٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

1 / 119