نور الإیضاح

Al-Sharnubi d. 1069 AH
102

نور الإیضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پژوهشگر

محمد أنيس مهرات

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۲۴۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنفی
٤ - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره. ٥ - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. ٦ - ولا بأس بإعلام الناس بموته. ٤ -[تجهيزه وتغسيله] ١ - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا. ٢ - ويوضع كيف اتفق على الأصح. ٣ - ويستر عورته. ٤ - ثم جرد عن ثيابه ٥ - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا. ٦ - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص. ٧ - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى. ٨ - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه. ٩ - ثم على يمينه كذلك. ١٠ - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله. ١١ - ثم ينشف بثوب. ١٢ - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده. ٥ -[ما لا يصنع للميت] ١ - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. ٢ - ولا يقص ظفره وشعره. ٣ - ولا يسرح شعره ولحيته. ٦ -[تتمة] والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

1 / 114