نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

بدر الدين العینی d. 855 AH
50

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

پژوهشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

ص: باب: الماء تقع فيه النجاسة ش: ارتفاع الباب بالابتداء، وخبره قوله: "فمن ذلك"، أي فمن باب الطهارات باب حكم الماء الذي تقع فيه النجاسة، هذا على النسخة التي ترتيبها هكذا فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة، وأما على النسخة التي ترتيبها فمن ذلك باب ما تقع فيه النجاسة، باب الماء تقع فيه النجاسة فهو مرفوع إما على أنه بدل من الباب الأول، أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب في بيان أحكام الماء الذي تقع فيه النجاسة، فيكون هذا من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن قوله: باب ما تقع فيه النجاسة أعم من أن يكون ماءً أو غيره. وإنما قدم أبواب الطهارات؛ لأنها شروط للصلاة، والشرط يذكر قبل المشروط، وقدم الماء لأنه آلة للتحصيل، وخصّ الماء الذي تقع فيه النجاسة لشدة الاحتياج إلى معرفة أحكامه. وأصل الماء: مَوَه فلذلك تجمع على أمواه ومياه، فالأول في القِلة، والثاني في الكثرة، والذاهب عنه الهاء لأن تصغيره مُوَيْه، وماهت الركيّةُ تَموه وتَميه وتماه مَوهًا وموؤها إذا طهر ماؤها، ومِهْتُ الرجلَ ومهُته بكسر الميم وضمها إذا سقيته الماء، قال الجوهري: الماء الذي يشرب. قلت: الماء جوهر سيَّال منبِت مُرْوٍ للعطش. والنجاسة اسم للنجس من نَجِسَ الشيء -بالكسر- يَنجُس نَجَسًا بفتحتين ونِجْسًا بكسر النون وسكون الجيم، وأَنْجَسَهُ غيره ونَجَّسَه بمعنى. ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة بن راشد البصري، قال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبيد اللهَ بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵃ "أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ من بئر بضُاعة، فقيل: يا رسول الله، إنَّه تُلقي فيها الِجيَفُ والمحائضُ. فقال: إنَّ الماء لا ينجس".

1 / 50