284

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن ألَّا وقد غُيِّيت الرجلان فيهما، ولو كان بعض (الرجل) (١) باديًا لما أجزأه أن يغسل ماظهر (منها) (٢)، ويمسح على ما غاب منهما [فجعل حكم ما غاب منهما مضمنًا] (٣) لحكم ما بدا منهما [فلما] (٤) وجب غسل الظاهر؛ وجب غسل الباطن، فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكمه كله حكمًا واحدًا كما كان حكم الرجلين إذا غيّب بعضهما في الخفين حكمًا واحدًا، فلما أكتفى النبي ﵇ في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من الرأس، دلَّ ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلًا على الفضل لا على الوجوب؛ حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضّاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أشار بهذا الأثر إلى حديث المغيرة بن شعبة، تحريره أنه ﵇ مسح على بعض رأسه في هذا الحديث، وهو الناصية، وظهورها من بين أجزاء الرأس دليل على أن حكم بقية الرأس من الفودين والقفا كحكم ما ظهر منه، وأن الحكم قد ثبت بالمسح على الناصية إِذْ لو ثبت بالمسح على العمامة لكان حكمه كحكم المسح على الخفين ولم يكن المسح (على) (٥) الخفين إلَّا عند تغيب الرجلين فيهما إِذْ لو كان بعض الرجل ظاهرًا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر من ذلك ويمسح ما غاب لعدم [جواز] (٦) الجمع بين الغسل والمسح من غير ضرورة، فإذا وجب غسل ما ظهر، وجب غسل ما بطن، فكذلك الرأس، لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه تحت العمامة ونحوها، ليكون حكمه كله حكمًا واحدًا كما كان حكم الرجلين

(١) في "شرح المعاني": "الرجلين".
(٢) في "شرح المعاني": "منهما".
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح المعاني".
(٤) في "الأصل، ك": "فلو". والمثبت من "شرح المعاني".
(٥) تكررت في "الأصل".
(٦) في "الأصل، ك": الجواز.

1 / 284