نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

بدر الدين العینی d. 855 AH
101

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

پژوهشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

ورجح قوله ﵇: "ما أخرجت الأرض ففيه العشر" (١) على الخاص الوارد بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٢) ونسخ الخاص بالعام أيضًا كما فعله في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من حديث العرنيين (٣) فيه منسوخا بالعام وهو قوله ﵇: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (٤). قلت: "فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي"، إنما يكون إذا كان الحديث المخصّص غير مخالف للإجماع، وحديث القلتيين خبر آحاد ورد مخالفا لإجماع الصحابة فَيُرَدُّ. بيانه: أن ابن عباس وابن الزبير ﵃ أفتيا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح الماء كله. ولم يظهر أثره في الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجماعا (٥)، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يُردُّ، يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي ﵇ وكفى به قدوة في هذا الباب، وقال أبو داود: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن

= قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٤٥): لم أجده هكذا. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٢٩٢): قلت غريب. وقال ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٣٩): ولا أعلم لأبي حنيفة سلفًا في قوله في بئر الناضح. (١) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٤) وقال: غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه البخاري، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول ال ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". (٢) أخرجه البخاري (٢/ ٥٢٩ رقم ١٣٩٠)، ومسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٣) أخرجه البخاري (١/ ٩٢ رقم ٢٣١)، ومسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ١٦٧١) كلاهما من حديث أنس بن مالك ﵁. (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨ رقم ٧) من حديث أبي هريرة، وقال: الصواب مرسل، وأخرجه (١/ ١٢٧ رقم ٢) من حديث أنس، وقال أيضًا: المحفوظ مرسل. (٥) راجع له "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي (١/ ١١١)، و"المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٦٣)، و"سنن البيهقي الكبري" (١/ ٢٦٨).

1 / 101