841

نکات دال

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

ویراست

الأولى ١٤٢٤ هـ

سال انتشار

٢٠٠٣ م

مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه
﵎ يقول قولا عاما: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا)، فما
كان من هدي متعة أو قِران فالأكل بظاهر القرآن منه مباح كهو من أكل
المفرد الذي يكون تطوعا. إنما لا يأكل من جزاء الصيد والنذور
والفدية، لأن هذه لا تسمى شعائر، إنما الشعائر - والله أعلم - ما
يكون بسبب القِران. والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أن
يأكل منها. والفدية وجزاء الصيد عقوبة فإذا أكل منه لم تتم العقوبة
عليه.
فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الأكل منه قبل محله لم يجز أن يأكل منه
صاحبه، ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله ﷺ
سواء كان فرضا أو تطوعا.

2 / 319