النبوات
النبوات
ویرایشگر
عبد العزيز بن صالح الطويان
ناشر
أضواء السلف،الرياض
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
عقاید و مذاهب
أهل الكلام يوجبون النظر
ولهذا صار كثير من النظّار يوجبون العلم والنظر والاستدلال١، وينهون عن التقليد، ويقول كثير منهم: إنّ إيمان المقلّد لا يصحّ، أو أنه وإن صحّ، لكنّه عاص بترك الاستدلال، ثمّ النظر٢.
الاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون
والاستدلال الذي يدعون إليه، ويوجبونه، ويجعلونه أول الواجبات٣،
١ وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعريّة؛ فإنّهم يوجبون العلم والنظر والاستدلال على كلّ أحد، بل يجعلونه أول واجب على المكلّف. انظر: الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري ص ٥٥. وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص ٦٠-٧٥. والتوحيد للماتريدي ص ١٣٥-١٣٧. والإرشاد للجويني ص ٣. وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ٣٨. وشرحها للقاني ص ٢٤-٢٥.
٢ قال الصاوي في شرح جوهرة التوحيد - بعد أن ساق في المسئلة ستة أقوال -: "والحقّ الذي عليه المعوّل: أنّه مؤمن عاص بترك النظر، إن كان فيه أهلية النظر".. شرح جوهرة التوحيد للصاوي ص ٦١.
وانظر: أيضًا: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٧/٣٥٣، ٤٠٨. ومجموع الفتاوى ٢٠/٢٠٢. والاستقامة ١/١٤٢.
وسيأتي ردّ المصنّف ﵀ عليهم بالتفصيل في هذا الكتاب ٣٩٢، ٣٩٣.
٣ قال أبو جعفر السمناني عن هذه المسألة: (إنّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرّع عليها أنّ الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنّه لا يكفي التقليد في ذلك ...) . فتح الباري لابن حجر ١٣/٣٦١.
وقد نقلها شيخ الإسلام ﵀ في درء تعارض العقل والنقل ٧/٤٠٧، ٤٦١.
ومعتقد السلف في هذه المسألة أنّ أوّل واجب على المكلّف: الشهادتان، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشكّ؛ كما هي أقوال المتكلمين. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبيّ ﷺ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة" الحديث أخرجه أحمد في مسنده٥/٢٣٣، ٣٤٧. والحاكم في مستدركه ١/٣٥١، وصححه ووافقه الذهبي. وكذلك قوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" الحديث أخرجه البخاري ٢/١٢٥، كتاب الزكاة، ومسلم ١/٥٠-٥١، كتاب الإيمان. فهو أول واجب، وآخر واجب.
انظر: درء تعارض العقل والنقل ٨/٦-٧، ٢١. ومجموع الفتاوى ١٦/٣٢٨. وشرح الطحاوية ١/٢٣.
1 / 249