42

النبذة الکافیه در احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پژوهشگر

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

بيروت

وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج﴾ وَلما أَمر النَّبِي ﷺ َ - الْمَرْأَة أَن تحج عَن أَبِيهَا وَهُوَ شيخ زمن لَا يُطيق النقلَة وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ - من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه وَأمر بِقَضَاء الْحَج عَن الْمَيِّت وَقَالَ دين الله أَحَق أَن يقْضى أَو أَحَق بِالْقضَاءِ وَجب الأنقياد لكل ذَلِك فَيَقْضِي الْحَج فَرْضه ونذره عَن الْمَيِّت وَعَن الْحَيّ الْعَاجِز وَيَقْضِي صَوْم النذور وَالْفَرْض عَن الِاسْتِحَاضَة وتقضي الصَّلَاة المنسية والمنوم عَنْهَا وَسَائِر النذور
فصل
وكل مَا صَحَّ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي ﷺ فَلَا حجَّة فِيهِ حَتَّى نَدْرِي أَنه ﷺ عرفه وَلم يُنكره لِأَنَّهُ لَا حجَّة فِي سواهُ قَالَ الله تَعَالَى ﴿لِئَلَّا يكون للنَّاس على الله حجَّة بعد الرُّسُل﴾
فصل
وَالْحجّة لَا تكون الا فِي نَص قُرْآن أَو نَص خبر مُسْند ثَابت عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَو فِي شَيْء رَآهُ ﵇ فأقره لِأَنَّهُ ﷺ مفترض عَلَيْهِ الْبَيَان قَالَ تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الرَّسُول بلغ مَا أنزل إِلَيْك من رَبك وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته وَالله يَعْصِمك من النَّاس﴾

1 / 56