النبذة الکافیه در احکام اصول الدین

ابن حزم d. 456 AH
37

النبذة الکافیه در احکام اصول الدین

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

پژوهشگر

محمد أحمد عبد العزيز

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

بيروت

فصل وكل عمل فِي الشَّرِيعَة فَهُوَ اما مُعَلّق بِوَقْت مَحْدُود الطَّرفَيْنِ أَو بِوَقْت مَحْدُود المبدأ غير مَحْدُود الآخر فَمَا كَانَ مُعَلّقا بِوَقْت مَحْدُود الطَّرفَيْنِ لم يجز ان يُوفي بِهِ فِي غير وقته وَلَا قبل وقته وَلَا بعده الا بِنَصّ اَوْ اجماع بالمجيء بِهِ فِي غير وقته فَيُوقف عِنْده والا فَلَا كَالصَّلَاةِ وَصِيَام رَمَضَان وَالْحج وَالْأُضْحِيَّة وَنَحْو ذَلِك وَمَا كَانَ مُعَلّقا بِوَقْت مَحْدُود الأول غير مَحْدُود الآخر فَلَا يَجْزِي قبل وقته فاذا وَجب لدُخُول وقته لم يسْقط ابدا كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَات وَقَضَاء الْمُسَافِر وَالْمَرِيض وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء والمبقى فِي رَمَضَان وَمَا أشبه ذَلِك برهَان ذَلِك قَول الله ﷿ ﴿تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه﴾ وَقَول رَسُول الله ﷺ َ - من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وبيقين يدْرِي كل ذِي حس أَن من صلى الصَّلَاة قبل وَقتهَا أَو بعد خُرُوج وَقتهَا عَامِدًا أَو صَامَ رَمَضَان قبل وقته أَو بعد خُرُوجه عَامِدًا أَو أدّى الزَّكَاة قبل وَقتهَا أَو حج قبل الْوَقْت أَو بعد الْوَقْت فقد تعدى حُدُود الله فَهُوَ ظَالِم فِي ذَلِك وَعَمله ظلم وَالظُّلم لَا يَجْزِي من الطَّاعَة وَكَذَلِكَ بِلَا شكّ أَنه قد عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمر الله تَعَالَى وَوضع عمله فِي غير مَوْضِعه فَهُوَ مَرْدُود بِلَا شكّ فصل وَمَا صَحَّ وُجُوبه غير موقت بِنَصّ أَو اجماع ففلا يسْقط الا بِنَصّ اَوْ اجماع وَمَا لم يحب فَلَا يجب الا بِنَصّ اَوْ اجماع

1 / 51