وَمَا حَدثنَا أَيْضا عبد الله بن يُوسُف (ثَنَا) أَحْمد بن فتح عبد الْوَهَّاب بن عِيسَى أَحْمد بن مُحَمَّد أَحْمد بن عَليّ مُسلم بن الْحجَّاج حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا الرّبيع بن مُسلم الْقرشِي عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام يَا رَسُول الله قَالَ فَسكت وَقد قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم ذروني مَا تركتكم فانما هلك من كَانَ قبلكُمْ بِكَثْرَة سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ على أَنْبِيَائهمْ فاذا امرتكم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم واذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَدَعوهُ
وَفِيه تَنْبِيه على بطلَان الْقيَاس وَعدم صدق ظنونه فانه قَاس الْحَج على الصَّلَاة المتكررة فِي الْيَوْم والليله خمس مَرَّات وعَلى الصَّوْم الْوَاجِب فِي كل عَام وعَلى الزَّكَاة فِي وُجُوبهَا اذا مَا وجد مَا يتَعَلَّق بِهِ فاجيب بِالرَّدِّ وَأمر بِمَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ من ترك التَّعَرُّض للسؤال وَفِيه دلاله على أَن الْمَسْكُوت عَنهُ لَيْسَ لأحد أَن يفتح فِيهِ حكما
فصل وكل عمل في الشريعة فهو اما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محدود الآخر فما كان معلقا بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفي به في غير وقته ولا قبل وقته ولا بعده الا بنص او اجماع بالمجيء به في غير وقته فيوقف عنده والا فلا كالصلاة وصيام
فصل
فصل
فصل
فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فان كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبه من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله