ما بال الناس ينظرون إلى المسألة من جهة الجواز ولا ينظرون إليها من جهات المنع؟! هذه مغالطة في الدين أو جهل، وكلاهما لا يجوز.
ورأيت في المقالة (8) أنه يجوز زواج البنت عند بلوغها إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة يدوم أمرها، وعلى مثل ذلك يحمل حديث تعجيل الزواج.
وإن الأوفق مراعاة اتحاد الزوجين في السن أو تقاربهما؛ خشية الضرر عند التباين الشديد.
ورأيت في المقالة (9) أن أهل مصر الآن خليط من العرب والفراعنة وغيرهم، وليسوا خليطا من العرب والفراعنة فقط؛ فالقشرة الطبيعية موجودة كالقشرة الصناعية الحاصلة بسبب الجهل والغش.
ورأيت أن كثرة التعرض للشمس تضيع حسن اللون وربما جعلته ضاربا إلى السواد.
ورأيت في المقالة (13) أن تهديد الرجل امرأته بالطلاق أو تهديد المرأة الرجل بالخروج من بيته لا يجوز ما دام هناك رجاء في البقاء، سواء أكانت الأسباب قوية أم ضعيفة؛ فإن مثل ذلك التهديد يلفت الذهن إلى أمر الانفصال فيقربه، وتلك بدعة في الدين لم تكن من أخلاق الأولين.
ورأيت في المقالة (14) أنه لا يليق بالرجل أن يتزوج المرأة لمالها؛ لأنه لو تزوجها لمالها فقد تزوج مالها ولم يتزوجها؛ فالمال عنده هو المقصود والمرأة غير مقصودة، وليس ذلك سر عقد الزواج الذي يطلبه الدين.
إذا تزوج الرجل المرأة لمالها فقد تنازعا فيه فيهزم الرجل؛ لأنه غير محق، فإن كان غنيا بالطمع رجع فقيرا بالهزيمة، أما إذا صادفته الغنية ولم يقصدها لمالها فهو عند حده ولا يعدم معروفا يناله من حيث لا يحتسب. (روى البخاري) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي
صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.»
صفحه نامشخص