نصاب الاحتساب

السنامي d. 696 AH
54

نصاب الاحتساب

نصاب الاحتساب

الْبَاب الثَّامِن فِي الاحتساب على النِّسَاء سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز وعبدها الْأَجْنَبِيّ سَوَاء فِي عدم جَوَاز السّفر مَعهَا فحلا كَانَ أَو مجبوبا أَو خَصيا مَسْأَلَة الْحرَّة تمنع من كشف الْوَجْه والكف والقدم فِيمَا يَقع عَلَيْهِ نظر الْأَجْنَبِيّ لِأَنَّهَا لَا تأمن عَن شَهْوَة بعض الناظرين إِلَيْهَا إِلَّا إِذا كَانَت عجوزا فَيجوز النّظر إِلَى وَجههَا وَيحل مصافحتها إِذا أَمن الشَّهْوَة وَفِي شرح الْكَرْخِي النّظر إِلَى وَجه الْأَجْنَبِيَّة الْحرَّة لَيْسَ بِحرَام وَلَكِن يكره بِغَيْر حَاجَة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الشَّهْوَة وَالْأولَى للْمَرْأَة أَن لَا تزور قبرا سوى قبر رَسُول الله ﷺ لقَوْله ﵇ لعن الله زائرات الْقُبُور

1 / 132