63

کتاب نکاح

كتاب النكاح

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

(الثاني (1): في المتعاقدين) (ويشترط فيهما) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين:

(التكليف) بالبلوغ والعقل (والاختيار والحرية أو إذن المولى).

وعلى هذا (فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل (و) لا بعقد (السكران وإن أفاق) من سكره (وأجاز) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة.

نعم، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها (2)، وعمل بها الشيخ (3) والقاضي (4) وبعض متأخري المتأخرين (5).

وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف (6) على الرضى بعد الإفاقة (7).

ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر، لأن المفروض

صفحه ۸۸