کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
بالمهر المزبور، وإما أن ينشئ ابتداء تمليك المهر بإزاء البضع فتقبل الزوجة.
ولما لم يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول، فإنشاؤه للتزوج (1) بها بأن يقول ابتداء: (تزوجتك) (2) مريدا به إنشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها أمر لا ينطبق على إنشاء المرأة.
قلت: ليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح، حتى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بإزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك التسليط كالمشتري، أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع، كما في الصلح حيث يصح فيه الايجاب عن (3) كل من المتصالحين، بل كل منهما صالح لانشاء زوجيته لصاحبه ابتداء، فيتعقبه صاحبه بالقبول، فهو كالصلح من جهة صلاحية كل واحد لانشاء نكاح صاحبه وزوجيته له، لا من جهة معاوضة كل من البضع والصداق بالآخر.
ومما يؤيد ما ذكرنا - من جواز إنشاء النكاح والزوجية من الرجل وقبوله من المرأة، كما يجوز العكس -: رواية أبان بن تغلب، وفيها: أنه (إذا قالت المرأة: نعم، بعد قول الرجل: أتزوجك متعة بكذا إلى كذا فقد رضيت فهي امرأته... الخبر) (4). علق عليه السلام حدوث الزوجية برضاها بما أنشأه الرجل، وعلى هذا فإذا قال الرجل: تزوجتك، فقالت المرأة:
صفحه ۸۴