کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
قبولا، إذ يحتمل [قويا] (1) تحقق القبول بعد الايجاب بلفظ آخر، كما يظهر بالتأمل في متن الرواية، وسيجئ (2).
والمشهور - أيضا - أنه يشترط وقوعهما (بالعربية مع القدرة)، وهذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر، لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم.
ودعوى انصراف العقود إلى العقود العربية غير مسموعة، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنهم أعراب، ولم يثبت إلحاق العقود الفارسية بها؟ وذلك لأن ظاهر أدلة العقود والشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود وشروط، من غير عبرة بعباراتها المؤدية لها، ولهذا لو ألقي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس، لم نشك في عمومها لما عبر عنه بالعربي أو الفارسي والتركي والزنجي.
وأعجب من ذلك كله ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد - في باب الرهن (3) - من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي (4)، إذ لا ريب في أن القدرة وعدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ ومنصرفها، كما لا يخفى.
(و) كيف كان، فاللفظ الصريح في (الايجاب (5) فيه لفظان:
صفحه ۷۹