کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
نعم، يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع، كموثقة إسحاق بن عمار (1) ورواية عمرو بن جبير العزرمي (2) ورواية شهاب بن عبد ربه (3) ونحوها.
ويمكن الجواب عنها بأن المراد بحق الزوجة في تلك الأخبار حقها المختص بها، ولا ضير في حصره فيما ذكر فيها، فإن القسم عند من يوجبه إنما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليس مختصا بالزوجة، فتأمل.
وبالجملة، فالمسألة محل التأمل، وإن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط.
صفحه ۴۷۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید