402

کتاب نکاح

كتاب النكاح

ویرایشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

بالخصاء من الأخبار الكثيرة (1) وظاهر اتفاق الفتاوى.

نعم، حكي عن الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3): أن الخصاء ليس بعيب، لأنه يقدر على الوطء ويبالغ فيه أكثر من غيره من جهة عدم الانزال. وهو ضعيف في مقابلة النصوص.

وإن لم يكن من أفراده، فإلحاقه به مشكل.

وهذا الحكم في الخصاء ثابت (إن كان) حصوله (سابقا على العقد، وإلا) يكن سابقا (فلا) خيار لها، لأصالة بقاء النكاح، واختصاص أدلة الفسخ بصورة تدليس الخصي، وهو ظاهر، بل صريح في تقدم خصائه على العقد.

(و) تفسخ المرأة أيضا نكاحها (بالعنة) وهو - كما قيل -: مرض يعجز معه من الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار (4) من دون تقييد بعدم إرادة النساء، وربما حكي [عن المصباح المنير] (5) عن بعض أهل اللغة اعتباره (6).

وحكي عن الفقهاء الاكتفاء بالأول (7) ويشهد بذلك رواية الكناني (8)

صفحه ۴۴۱