394کتاب نکاحكتاب النكاحMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرمجمع الفكر الإسلاميویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوفيه فصول:[الفصل] الأول في العيب ال (عيوب) المجوزة لفسخ النكاح في (الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة) وسيأتي الدليل على كونها عيوبا وتفصيل أحكامها.وهل الجذام والبرص عيب في الرجل؟ في قولان، الأشهر: لا، والمحكي عن القاضي (1) والإسكافي (2) والشهيد الثاني (3) نعم، لعموم الصحيح:(إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل) (4) ولأدائه إلى الضرر، لأنهما من الأمراض المتعدية باتفاق الأطباء، وفي الخبر: (فر من المجذومصفحه ۴۳۳کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی