392

کتاب نکاح

كتاب النكاح

ویرایشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الرواية، فيتعارضان، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين، وغير ذلك مما لا يخفى.

[(ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته إن كانت ذات عدة)] (1).

صفحه ۴۲۹