388کتاب نکاحكتاب النكاحMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرمجمع الفكر الإسلاميویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوحكي عن الصدوق (1) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم، للمرسل (2).وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به.ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا؟ وجهان.صفحه ۴۲۵کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی