388

کتاب نکاح

كتاب النكاح

ویرایشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وحكي عن الصدوق (1) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم، للمرسل (2).

وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به.

ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا؟ وجهان.

صفحه ۴۲۵