کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.
ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.
ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.
ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.
ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.
ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.
وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).
صفحه ۴۰۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید