کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وفي المسألة أقوال أخر، أقواها دليلا ما تضمنته حسنة الحلبي - بابن هاشم - في أختين وطأ المالك إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: (إذا وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا، ولا كرامة) (١).
ونحوها رواية الكناني (٢) إلا أن فيها سقطا لا يخل بالمقصود، فإن الظاهر اتحاد متنها مع متن رواية الحلبي، وظاهرهما وإن عم صورة الجهل، إلا أن في بعض الأخبار تخصيص ذلك بصورة العلم (٣).
(ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته) إجماعا (٤) وللتفصيل في قوله:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون : 6">﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (5) ومعنى عدم الجواز هنا اللغوية.
(ولا) يجوز (للحرة) أي يحرم عليها (أن تنكح عبدها) إجماعا أيضا (6) وقد حد أمير المؤمنين عليه السلام امرأة أمكنت نفسها من عبدها (7).
صفحه ۳۹۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید