کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد، بخلاف الأخيرتين.
لكنهما معارضتان بغيرهما مما دل على التحريم، كصحاح محمد بن مسلم (1) وعيص بن القاسم (2) ومنصور بن حازم (3)، فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى، ويراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس والقبلة ونحوهما، على ما ذكره الشيخ في التهذيب (4).
واستثنى من قال بعدم تحريم بنت المزني بها صورتين، أشار إليهما المصنف قدس سره - بقوله: (إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا) بلا خلاف ولكن النص مختص بالخالة (5).
ثم إن الخلاف المتقدم فيما (إن سبق الزنى) على العقد، وإن لم يسبق على الوطء (وإلا) يسبق على العقد وإن سبق على الوطء (فلا) يحرم إجماعا، للأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يحرم الحرام الحلال (6).
نعم، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح (7) ومفهوم الحصر في رواية
صفحه ۳۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید