کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا (1) للحرمة، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعية لو فرض حصولها من النسب لم توجب التحريم، لأن هذا مناف لفرعية الرضاع وأصالة النسب.
فنقول في هذه الصورة - الثالثة عشر -: لم يحصل بالرضاع إلا علاقة الأمومة بين المرضعة وعمومة الزوج أو خؤولته، ونظيرها الحاصل بالنسب ليس موجبا للتحريم، لأن الأم النسبية للعمومة والخؤولة لا تحرم على الشخص من حيث أمومتها لعمومته أو خؤولته، بل من حيث علاقة جدودتها له، فلا يحكم بالحرمة في الرضاع إلا إذا حصلت هذه العلاقة، لا علاقة مستلزمة لما لا دخل لها في التحريم ولو حصلت من جهة النسب (2) كما مر مرارا، فراجع.
والحمد لله أولا وآخرا.
صفحه ۳۷۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید