کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:
الأولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.
فيقال: إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، وأخت الولد محرمة من النسب، فكذا من الرضاع (1).
وبعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها، فكذا الرضاعي.
والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
صفحه ۳۶۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید